بقلم د. محمد سليم العوا نقلا عن موقع اسلام أونلاين
أصدر المدعي العام أمام المحكمة الجنائية الدولية، الأرجنتيني لويس مورينو أوكامبو، تقريرًا سيقدمه إلى الدائرة التمهيدية المختصة بالمحكمة الجنائية الدولية (وفقًا لنص المادة 58 من نظامها) بطلب القبض على الرئيس السوداني عمر حسن البشير لمحاكمته بموجب النظام الأساسي للمحكمة الصادر في روما عام 1998.
ويثير هذا الموقف من المدعي العام تساؤلات عديدة عن مدى جوازه من الناحية القانونية الدولية، وعن مدى صحته طبقًا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وعن مدى تعبيره عن حقائق واقعية تشكل جرائم ضد الإنسانية تقتضي تدخلاً دوليا، وعن الآثار التي قد تترتب على تنفيذ طلب المدعي العام -إذا تم تنفيذه- بالنسبة لدول العالم بوجه عام، وبالنسبة للدول العربية بوجه خاص.
وأحاول إيجاز ذلك كله في الملاحظات الآتية:
ولاية المحكمة
(1) المحكمة الجنائية الدولية أنشئت بموجب معاهدة دولية ملزمة للأطراف التي صدقت على الانضمام إليها دون غيرها، هذه المعاهدة هي المعروفة باسم نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، وقد اعتمد هذا النظام في روما في 17/7/1998 أي منذ عشر سنوات كاملة.
والدول التي صدقت على هذه المعاهدة بلغ عددها حتى 1/6/2008 (106) دول، منها 30 دولة إفريقية، و13 دولة آسيوية، و16 دولة أوروبية شرقية، و22 دولة من أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي، و25 دولة من أوروبا الغربية وغيرها، ويدخل تحت تعبير (وغيرها) الوارد في البيان الرسمي للدول الأعضاء في نظام روما، دولتان عربيتان هما: الأردن وجيبوتي، ولم تصدق أي دولة عربية -سوى هاتين الدولتين- على نظام المحكمة.
والمقرر في قواعد القانون الدولي -بغير خلاف- أن المعاهدات الدولية لا تسري إلا على الدول الأطراف فيها، وأنه لا يمكن إجبار دولة على الالتزام بأحكام معاهدة، أو الخضوع لها، دون أن تكون طرفًا فيها.
ولم يخرج النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية عن قاعدة اقتصار آثار المعاهدات على أطرافها؛ فقد نص في مادته الثانية على أن (جمعية الدول الأطراف) هي التي تعتمد اتفاق تنظيم العلاقة بين المحكمة والأمم المتحدة، ونص في مادته الثالثة/ 2 على أن (جمعية الدول الأطراف) هي التي تعتمد اتفاق المقر الذي يبرمه بعد ذلك رئيس المحكمة مع دولة المقر (هولندا).
ونص في مادته الرابعة/2 على أن للمحكمة أن تمارس وظائفها ومسئوليتها على النحو المنصوص عليه في هذا النظام الأساسي في إقليم أي دولة طرف، ونص في مادته الحادية عشرة/2 على أنه «إذا أصبحت أي دولة من الدول طرفًا في هذا النظام الأساسي بعد بدء نفاذه، فلا يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها إلا فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام بالنسبة لتلك الدولة».
وقد أكدت هذا المبدأ نصوص المواد (12) و(13) و(14) والمادة (34 في فقرتها رقم أ، ب، ج، وفقرتها رقم 6/أ وفقرتها رقم 8/أ، ب) والمادة (42/4) والمادة (48/1) والمادة (51/2) والمادة (52/3) والمادة (59/1)، وغيرها من النصوص التي تشير إلى (الدولة الطرف) أو إلى (الدول الأطراف).
ونصوص النظام الأساسي للمحكمة عددها (128) مادة، ليس فيها مادة واحدة تخول المحكمة اختصاصًا على مكان أو شخص لا يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء في تلك المعاهدة الدولية المعروفة بـ«نظام روما 1998».
ونتيجة ذلك –قانونًا- أن السودان وأراضيه وأبناءه من المسئولين الحكوميين أو السياسيين أو من غيرهم لا يمكن بحال من الأحوال أن تنطبق عليهم نصوص نظام المحكمة الجنائية الدولية؛ لسبب بسيط هو أن السودان ليس عضوًا في هذه الاتفاقية التي لا تسري نصوصها إلا على الدول الأعضاء فيها.
معلومات مغلوطة
(2) تنظم المادتان (53) و(54) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وظيفة المدعي العام المعين أمامها، وهما توجبان عليه -ضمن واجبات عديدة- أن يتأكد من أن المعلومات التي أتيحت له توفر أساسًا معقولا للاعتقاد بأن جريمة تدخل في اختصاص المحكمة قد ارتكبت أو يجري ارتكابها.
ومن أن القضية مقبولة أو يمكن قبولها بموجب المادة (17)، وأن يوسع نطاق التحقيق ليشمل جميع الوقائع والأدلة المتصلة بتقدير ما إذا كانت هناك مسئولية جنائية بموجب هذا النظام الأساسي، وأن يحقق في ظروف التجريم والتبرئة على حد سواء.
وقراءة تقرير المدعي العام، الأرجنتيني لويس مورينو أوكامبو، تبين أنه لم يزر السودان، وطبعًا لم يزر دارفور، ولم يزر أي من معاونيه الذين ذكرهم النظام الأساسي للمحكمة السودان أو دارفور، فكيف يتسنى له أن يتأكد من المعلومات بحسب نص المادة (53)، وأن يوسع نطاق التحقيق طلبًا للحقيقة عملا بنص المادة (54) من النظام الأساسي للمحكمة؟!
لقد اعتمد السيد أوكامبو على معلومات وصلته من معارضين سودانيين يقيمون في أوروبا -وربما في الولايات المتحدة- وعلى تقارير إعلامية، وسمى ذلك وثائق، وعدَّدها فجعلها سبعة آلاف وثيقة(!) وهي كلها لا توصف بأقل من أنها غير محايدة، وهي -بلا شك- قد وصفت الحال في دارفور بما أملاه هوى كاتبيها لا بحقيقة الحال؛ لأن الذي أورده المدعي العام في تقريره المأخوذ منها ليس صحيحًا جملة وتفصيلا.
ودارفور ليست في المريخ، وليس الوصول إليها مستحيلا، والسودان تَعَاون مع كل من اهتم بموضوعها في إتاحة فرصة الوصول إليها واللقاء بالمسئولين السودانيين وزعماء المعارضة، وبأهل دارفور في محافظاتها الثلاث، والوقوف على حقائق الواقع بنفسه.
ولم يقرر أحد من الأشخاص، ولا وفد رسمي من الوفود التي زارت دارفور في خضم الأحداث (2004 - 2006) صحة أي تهمة مما ردده السيد أوكامبو في تقريره.
لقد زارت وفود من الجامعة العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، واتحاد الأطباء العرب، وعشرات المنظمات الأخرى العربية والإسلامية والدولية، دارفور في أثناء سنوات 2004 و2005 و2006، وقبلها وبعدها.
وكانت، ولا تزال فيها، معسكرات دائمة للبعثة الطبية العسكرية المصرية، وللهلال الأحمر السعودي، ولمنظمة الإغاثة الإسلامية، ولبضع وعشرين منظمة إغاثية أوروبية وأمريكية وغيرها، ولم يجد أحد أي دليل على صحة شيء من التهم التي يزعم المدعي العام أنها قائمة في حق حكومة السودان، أو في حق الرئيس البشير.
وأصدر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بيانًا ضافيا في 7/9/2004 بعد زيارة وفد منه استمرت خمسة أيام للسودان ودارفور، ولم يبق فيها مسئول له شأن بقضية دارفور، أو معارض له قول فيها إلا وقابله وفد الاتحاد، بمن فيهم الدكتور حسن الترابي الذي كان رهن الإقامة الجبرية يومذاك.
وانتهي الوفد -الذي كان مكونًا من العلامة الشيخ يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد، والمستشار الشيخ فيصل مولوي، والأستاذ الدكتور علي القره داغي عضوي مجلس الأمناء، وكاتب هذه السطور أمينه العام- إلى أن الأخبار التي كان يتداولها الإعلام الغربي، وهي التي بنى عليها السيد أوكامبو تقريره عن التطهير العرقي والإبادة الجماعية والاغتصاب الجماعي، كلها لا أساس لها من الصحة، وأن الوضع في دارفور يرجع إلى جملة عوامل ليس من بينها -يقينا- رغبة الحكومة أو سعيها إلى (إبادة جماعية)، أو مساعدتها على ذلك لأي جماعة ضد أي جماعة عرقية في دارفور.
بل لقد زار دارفور وزير الخارجية الأمريكي السابق كولن باول، وناقش عددًا كبيرًا من قياداتها السياسية والتنفيذية ومن أبناء قبائلها، وعندما عاد إلى الخرطوم صرح للتلفزيون السوداني، وغيره من أجهزة الإعلام، بأنه لم يشهد أي دليل على التطهير العرقي في دارفور، ثم عند وصوله إلى باريس صرح في المطار بخلاف ذلك (!) ويبدو أن السيد أوكامبو استمع إلى التصريح الثاني، ولم يلفت نظره تناقضه مع التصريح الأول.
وقد نشرتُ في مجلة «وجهات نظر» المصرية (عدد أكتوبر 2004)، في أعقاب عودتي من دارفور تفصيلا مطولا لحقائق الوضع هناك وأسبابه، واقتراحات السودانيين وغيرهم عن كيفية علاجه، وأثبت بشهادة قضاة، وأساتذة جامعات، وعلماء، ودعاة وممثلين لمختلف القبائل في دارفور أن الأمر فيها لا علاقة له من قريب أو بعيد بالجرائم التي يزعم تقرير المدعي العام أمام المحكمة الجنائية الدولية أن لديه أدلة على ارتكاب الرئيس السوداني إياها.
وأشرتُ إلى اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق التي شكلها الرئيس البشير طبقًا لقانون سوداني قديم (من زمن الإنجليز) برئاسة قاضي قضاة السودان السابق، العالم الجليل البروفيسور دفع اللّه الحاج يوسف، وقد ضمت أطباء وقضاة سابقين واختصاصيين نفسيين وخبراء في الشئون العسكرية والأمنية، وانتهت بعد عمل استمر نحو سنة كاملة إلى ذات النتائج التي انتهى إليها وفد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.
وتقرير هذه اللجنة منشور في أكثر من مائة صفحة، ومحاضر أعمالها المثبتة لكيفية إنجازها مهمتها تقع في عدة مئات من الصفحات، وقد قدم السودان تقرير هذه اللجنة، مع غيره من التقارير، إلى مجلس الأمن، فكانت كلها متاحة للمدعي العام أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وهكذا، فإن المدعي العام الذي يطلب إلقاء القبض على الرئيس عمر حسن البشير لمحاكمته جنائيا، لم يقم بأداء واجباته التي يلزمه بها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فقدم معلومات مغلوطة عارية من الصحة، وتجاهل تقارير الوفود المحايدة التي زارت مواقع الأحداث التي استنكف هو عن زيارتها!
وتقرير من هذا النوع لا يصلح -قطعًا- دليلاً أمام أي محكمة تحترم نفسها لتوافق على إلقاء القبض على شخص متهم بجرائم ضد الإنسانية، هذا لو كانت المحكمة مختصة بمحاكمته أصلاً !.
ولعله يهم القارئ أن يعرف أن هذا المدعي العام نفسه كان يدرس أحيانًا في جامعة هارفارد الأمريكية، أستاذًا زائرًا، وكانت شهرته بين طلابه أنه يتميز بعنف ظاهر، واندفاع لا يخفيه، وشدة في معاملة طلابه غير مألوفةّ، والممارسون لمهنة القانون يعرفون كيف تنعكس مثل هذه الصفات الشخصية على صاحبها عندما يكون في موقع الادعاء!.
رأي مردود
(3) إن الواجب على الدائرة التمهيدية بالمحكمة الجنائية الدولية أن تقضي بعدم قبول الطلب المقدم من المدعي العام؛ لتعلقه بدولة ليست عضوة في معاهدة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
ولكن أصواتا من الغرب، وبعض الأصوات في السودان نفسه، تقول: إن المدعي العام قدم تقريره إلى الدائرة التمهيدية للمحكمة بناء على طلب من مجلس الأمن، ومن ثم يجوز للمحكمة أن تحاكم الشخص المعني بناء على نص المادة (13/ب) من النظام الأساسي للمحكمة.
وهذا النص يجيز للمحكمة أن تمارس اختصاصها «إذا أحال مجلس الأمن، متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، حالة إلى المدعي العام يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت»، والجرائم المشار إليها هي الجرائم المبينة في النظام الأساسي للمحكمة.
ولكن هذا الرأي مردود، وغير سديد، فهو مردود لأن اختصاص المحكمة بجميع صوره يقتصر على الدول الأعضاء في معاهدة نظامها الأساسي، ونصوص هذا النظام، كنصوص أي معاهدة دولية أو قانون أو عقد، يجب أن تفسر متكاملة متجانسة يأخذ بعضها بعَضُدِ بعض، ولا يجوز أن يفسر كل نص منها مبتورا من سياقه، مقطوعا عن سباقه ولحاقه، بحيث تتضارب الأحكام، وتتنافر النتائج على نحو يأباه المنطق القانوني السليم.
وهو غير سديد؛ لأن اختصاص مجلس الأمن بمقتضى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة هو اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين، ويجوز له بموجب المادة (42) وما بعدها من الميثاق أن يتخذ تدابير عسكرية بما فيها استخدام القوة «لحفظ السلم والأمن الدولي، أو إعادته إلى نصابه».
وليس في هذا الفصل، لا في ميثاق الأمم المتحدة، ولا في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ما يخول مجلس الأمن، ولا المدعي العام، إلزام دولة مستقلة ذات سيادة بأحكام وإجراءات تقررها معاهدة ليست هذه الدولة طرفًا فيها.
وعلى أساس هذا المنطق المسلّم في النظم القانونية كلها، يكون اختصاص مجلس الأمن بموجب المادة (13/ب) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية مقصورًا على حالات وقوع الجرائم المشار إليها في نص تلك المادة في دولة، أو من دولة، عضو في اتفاقية النظام الأساسي للمحكمة.
وطلب مجلس الأمن الذي يوجهه إلى المدعي العام في شأن غير الدول الأطراف في ذلك النظام الأساسي لا قيمة له قانونا، ولو كان هذا المدعي العام يمارس عمله بالاستقلال المنصوص عليه في المادة (42/1) من النظام الأساسي لرد هذا الطلب إلى مجلس الأمن؛ لعدم تعلقه بدولة من الدول الأطراف في نظام المحكمة.
وهكذا يتبين أن المادة (13/ب) من نظام المحكمة لا توفر سندا قانونيا مقبولا لما قام به المدعي العام، كما لا يمكن أن توفر هذه المادة أي سند لقرار تصدره الدائرة التمهيدية بالمحكمة للقبض على الرئيس عمر البشير.
حصانة البشير
(4) يبقي أن نشير -في هذه الملاحظات العاجلة- إلى أن عمر حسن البشير رئيس دولة وهو -وفق العرف المستقر في القانون الدولي- يتمتع بحصانة قضائية وسياسية لا يمكن النيل منها إلا وفق دستور بلاده وقانونها، وفي النظام الأساسي للمحكمة نص المادة (27) الذي يقرر أن الصفة الرسمية للشخص، سواء كان رئيسًا لدولة أو حكومة أو عضوا في حكومة أو برلمان أو ممثلا منتخبًا أو موظفًا حكوميًّا، لا تعفيه بأي حال من الأحوال من المسئولية الجنائية بموجب هذا النظام الأساسي.
والنص ناطق صراحة بأنه يعمل في ظل (النظام الأساسي للمحكمة)، أي يعمل في نطاق واجبات الدول الأطراف فيه، وينطبق على المسئولين في تلك الدول، ومن ثم فلا أثر لنص المادة (27) من النظام الأساسي على حصانة الرئيس البشير المقررة بالدستور السوداني.
ويؤكد ذلك أن بعض الدول التي وافقت على الاتفاقية أبدت مجالسها الدستورية أو التشريعية تحفظات على هذا النص، مقررة أن القبول به يستلزم تعديلا لدستورها أو قوانينها المقررة لحصانة رئيس الدولة أو الوزراء أو أعضاء البرلمان.
وقع ذلك في فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورج (الرأي الدستوري الفرنسي صادر من المجلس الدستوري في 22/1/1999، والرأي الدستوري البلجيكي صادر من مجلس الدولة في 21/4/1999، والرأي الدستوري في لوكسمبورج صادر من مجلس الدولة بتاريخ 4/5/1999).
فلو افترضنا جدلا أن السودان -أو غيره من الدول العربية- انضم إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فإن ذلك سيقتضي تعديلات دستورية ضرورية قبل أن يصبح النظام نافذا في حق تلك الدول؛ حيث إن جميع الدول العربية تقرر حصانات لفئات مختلفة من ذوي النفوذ والسلطان فيها لا يمكن الإبقاء عليها مع الانضمام إلى النظام الأساسي للمحكمة.
ومن العجيب أن أدبيات الموضوع المتاحة لا تشير إلى أي تعديل دستوري في الأردن أو جيبوتي (الدولتين العربيتين الوحيدتين المنضمتين إلى النظام الأساسي للمحكمة) مع وجود نصوص دستورية تقرر حصانة رئيس الدولة في كل منهما!.
ويؤكد ما ذكرناه آنفا من اقتصار العمل بنظام المحكمة على الدول الأطراف فيها ما أورده نص المادة (11/2) من أنه لا يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها، بالنسبة للدول التي تنضم إلى النظام بعد نفاذه، إلا بشأن الجرائم التي ترتكب بعد بدء سريانه في حقها.
سابقة خطيرة
(5) إن التقرير الذي قدمه المدعي العام إلى الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية لو حظي بقبول هذه الدائرة وصدر أمر قضائي بالقبض على الرئيس البشير فسيكون سابقة خطيرة
كتبها علاء في 07:56 مساءً ::
13 تعليق
في24,تموز,2008 - 07:31 صباحاً, بت ملوك النيل كتبها ...
مع البشير ضد محكمة الجور
لك التحيه اخي
وكن دوما بخير
في24,تموز,2008 - 09:20 صباحاً, bakry ali كتبها ...
كلنا الى جانب البشير من اجل سودانا مترفع للتنمية و الحرية والاستقلال،،و قد ترافع كل اهل دارفور عن البشير بالامس فى الفاشر و نيالا واليوم فى الجنينه ،،،هذه هى الدبلوماسية الشعبية التى تبطل مزاعم (اوكامبو) للراى العام الدولى بالامس كانت شهادة وبراءة البشير من ادعاء الافك....
في24,تموز,2008 - 09:33 مساءً, علاء كتبها ...
بت ملوك النيل
اهلا بك وحقيقة لم اعرف عن مدونتك الكبيره التى قامت من اجل قضيتنا
التى تشغلنا لذلك يشرفنى ان اتابع كتاباتك
في24,تموز,2008 - 09:34 مساءً, علاء كتبها ...
الاخ بكرى
شاهدت معك ما وجده الرئيس البشيرمن تضامن اصيل من مواطنى دارفور
وقدكان استفتاء رسمى لسقوط مزاعم اوكامبو
شكرا لكم
في25,تموز,2008 - 06:52 صباحاً, elburai كتبها ...
اجل يحاكم البشير ليس لانه هو الفاعل بل لانه تحمل مسئولية كل الشعب السوداني واصبح هو الراعي عليهم وانت نعلم علم اليقين بل الكل يعلم لان العلم اصبح قرية صغيرة ويمكن عبر الاقمار الاطلاع علي ماهو داخل الارض ناهيك علي مافي سطحها وكل من يظلم في هذا البلد المترامي الاطراف من اي من العاملين في حكومة مسؤل عنهم البشير في كل الممارسات التي يمارسونها في حق هذا الشعب الابي الذي بدأ يفقد كثير من صفاته السمحة.
اخي انني جدا حزين الي مآلت اليه الامور ولكني اشدة شفقة علي البشير لانه تحمل امرا يهدأ الجبال هدا ولك اتنمي له من كل اعماق قلبي ان يجلس مع نفسه اولا ومراجعة كل امر ارتكبه رجال حكومته ومحاسبة كل ما يثبت عليه الاتهام وبذلك لايستطيع المدعي العام او اي كان من ملاحقة البشير واجره عند الله عظيما ولاتنفعه يومها عند المولي عز وجل سوي تلك المسئولية التي يحملها علي عاتقه ولايجزع وله فيماماجراء للخلفاء الراشدين الاسوة خاصة وانه يحكم باسم الدين .
في25,تموز,2008 - 09:34 مساءً, وافق أصيل كتبها ...
تحياتي
اذا استكان الحكام العرب هذه المرة - واظنهم سيفعلون- للارادة الشريرة التي تتزعمها امريكا سيفقدون عمليا أحقية وجودهم كأشخاص طبيعيين ، وليسوا كرساء دول وحسب، والهدف من وراء هذا الاجراء هو زيادة الضغط على الحكومة السودانية حتى
ترضخ لعملية التقسيم القادمة لجغرافيا وديمغرافيا السودان بعد إجراء استفتاء الجنوب.
وبعدها سيصلون إلى نفس الخطوة التي ستفصل الجنوب عن الشمال ، ستطبق كذلك للتقتطع الغرب من الشمال . لصير السودان على المستوى المنظور والمتوسط ثلاث دول الجنوب ، والشمال ، والغرب.جنوب مسيحي، غرب إفريقي، وشمال عربي.وهي رزنامة التقسيمات القادمة والقابلة للتطبيف على كل الأقاليم العربية الكبرى، مثل السعودية ، ومصر ، وليبيا، والجزائر.بعد تنفيذها في العراق والسودان...
في28,تموز,2008 - 08:23 صباحاً, بت ملوك النيل كتبها ...
الاخ علاء شرفتني زيارتك جدا ويشرفني اكتر تواصلك معي واهتمامك بالمدونه
ومعا من اجل الحرية ولا للاستعمار الفكري
شكرا لمدونتك وكن دوما بخير
في28,تموز,2008 - 08:46 مساءً, علاء كتبها ...
elburai
شكرا لتعليقكم ونحترمه
الاغلبية تتفق ان الهدف ليس محاكمة ولا احد ينتظر من اوكامبو عدالة
فاقد الشئ لا يعطيه
في28,تموز,2008 - 08:49 مساءً, علاء كتبها ...
وافق أصيل
اهلا بيك
الحمد لله كل الدول العربية حكومات وشعوب لم يعجبها الامر ولم توافق عليه
نسأل الله ان يحفظ السودان وكل بلاد الاسلام
في28,تموز,2008 - 08:51 مساءً, علاء كتبها ...
بت ملوك النيل
وفقك الله وبارك فى قلمك
معا لاجل سودان العزه
ومعك فى كل ما يفيد الوطن
في29,تموز,2008 - 06:57 صباحاً, بت ملوك النيل كتبها ...
تسلم شديد
تحياتي
في04,آب,2008 - 11:38 صباحاً, almahssi noor كتبها ...
لن ولن يتم تسليم فرد دعك من رمز الامة البشير 000
موقفنا الثابت تجاه قضيتنا العادلة بان لا تعامل مع محكمة الجنايات المساه دولية انطلاقا من حقوقنا القانونية والسياسية والدبلوماسية وهذه مناسبة لنجدد ثقتنا في قضائنا الوطني وكل اجهزة الدولة وكل الاحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني ونزجي شكرنا لكل الاشقاء والاصدقاء في الدول الشقيقة والصديقة ولمنظماتنا الاقليمية في الاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي ومنظمة دول عدم الانحياز ومنظومة الدول الافريقية الباسيفيكية الكاريبية وكل الاحرار في العالم ثانيا: حرصنا الاكيد علي السير في الحل السلمي لازمة دارفور من خلال مبادرة اهل السودان وباشراك كل الاحزاب والتنظيمات السياسية مع احترامنا لتعهداتنا واتفاقياتنا كافة مع كل المنظمات الاقليمية والدولية ثالثا: التزامنا التام بالسير في علية التنمية واعادة التعمير والمشروعات النهضوية في الزراعة والسكن رابعا : المضي في العملية الديمقراطية بقيام الانتخابات في موعدها المحدد ب
في04,آب,2008 - 06:34 مساءً, yassir solo كتبها ...
ليس الامر ان يسلم او لا يسلم هناك عدة اسالة تطرح ولكن هل من اجابات اولا من المسؤل عن شعب دارفور وهل من 2002 هلكانت دارفور منسية او على الرف والالتفات لها ياتى بالضقط اجبونا فى حوار مع الرئيس البشير سال عن عددالقتلى فى دارفور كذب تقرير الامم المتحدة التى تتحدث عن200 الف قتيل قال البشير ان القتلى 12 الف هل هذا اعتراف ام ماذا اذى وصل عدد القتلى الى خمسين كان بالاحرى التحرك لتدارك المشكلة قبل تفاقمها الاخ علاء اذا اقرينا بالاخطاء والوكائد والطناش والازدراء الذى صاحب المشكلة اظنك كنت حاكمت البشير ينفسك قبل المحكمة الدولية وفى مثل سودانى شهير يقول التسوى تلاقا و الاسلامين دقوا سدرهم وشالوا الشيلة واستمتعوا بالسلطة والمال واظن الحساب غير مستحب مجرد راى اخى علاء
الاسم: علاء
